منتديات

همسة

حنان

 

خواطر روعة

اعلان مفتوح المده

ضع اعلانك هنا وحقق شهرة موقعك tv Quran

المترجم

اعلن معنا

سينتهي بـ 27 / 12 / 1429 هـ

سينتهي الاعلان في 28 / 12 / 1429 هـ

اعلان مفتوح المده

ضع اعلانك هنا وحقق شهرة موقعك

اعلان مفتوح المده

 

اطار اطار اطار
نظف جهازك افحص جهازك حافظ على جهازك البوم الصور المترجم زخرف اسمك

خدمات عامة

مفسر الأحلام مجلة المسلم أسباب نزول القران سيرة الرسول الأدعية الصحيحة الأسرة المسلمة

خدمات إسلامية

العاب قصص نكت 3 نكت 2 نكت 1 نكت عربية

خدمات ترفيهية

طلب دعم فني لموقعك كيف تقوم بإختيار سيرفرك ارشفة قوقل  ترتيبك بقوقل

خدمات لأصحاب المواقع

اطار يمين اطار اطار

همسة حنان


هامالرجاء قراءة القوانين قبل استخدام المنتدىهام


العودة   منتديات همسة حنان > .:-::-[ المنتديات العامه ]-::-:. > الهمس الإسلامي - Islamic
مزاجك التسجيل المشاركات جديدة البحث مشاركات اليوم

إضغط هنا لإخفاء أو إظهار متطلبات التسجيل السريعالتسجيل السريع إلى المنتدى
سجل معنا وتابع جديد الشبكه العنكبوتية , علماً بأن التسجيل متاح للجميع .. ونتشرف بتواجدكم معنا
إسم المستخدم :
كلمة المرور :
تأكيد كلمة المرور :
البريد الإلكتروني :
تأكيد البريد الإلكتروني :
 
التحقق من الصورة.
رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

 موافق وأتعهد بالإلتزام على ماقرأت في شروط المنتدى


الزكاة واحكامها وشروطها

كل مايتعلق بالقضايا والمناقشات الإسلامية, اسلاميات, متفرقات اسلامية, مقالات إسلامية, أحاديث نبوية, أحاديث قدسية, كل ما يتعلق بامور الدين, روائع إسلامية , Islamic, ( بما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة ) ..  نظام النقاط : للموضوع 3 نقاط & للردود 4 نقاط


رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 28-09-08, 05:31 AM   رقم المشاركة : [1]

اسم العضو
*حلا مكة*
..::[مشرفة الهمس الاسلامى]::..
 
الصورة الرمزية *حلا مكة*
 

إحصائية العضو

 

 






*حلا مكة* غير متواجد حالياً

[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

الأوسمة الحاصل عليها

Icon409666632 الزكاة واحكامها وشروطها



شروط إخراج الزكاة:

الزكاة: هي النماء والزيادة، ومن ملك أي صنف من الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة، أو الغنم والإبل والبقر، وغيرها من الأصناف الزكوية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة فيها، حق الله ويشترك فيها حق للفقير أيضاً، لا بد من إخراج الزكاة، ولو كان المال ليتيم أو مجنون لا بد من إخراج الزكاة، ويخرجها عنه وليه.



نصاب الذهب والفضة في الزكاة:

أيها المسلمون: قال صلى الله عليه وسلم: (ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم -يعني: من الفضة- صدقة) فهذا هو الحد في زكاة النقدين. حديث صحيح. وبناءً على ذلك: فإنك إذا سألت: كم يساوي الذهب الآن بالأوزان المتداولة؟ قوّم أهل العلم هذا النصاب الوارد في الحديث بما مقداره إحد عشر جنيهاً ذهبياً متداولاً هنا، وثلاثة أسباع من الذهب، أو ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وإذا أردتها بالغرامات فإنها تقريباً خمسة وثمانون غراماً من الذهب تنقص قليلاً أو تزيد قليلاً، بحسب ما رأى أهل العلم والخبرة المقدرون لذلك. ونصاب الفضة ما يعادل ستمائة وأربعة وثلاثين واثنين في العشرة غراماً من الفضة، هذا هو النصاب في النقدين، ولأن الريالات في هذه البلد أول ما خرجت وتجولت كانت مبنية على الفضة وكانت مقدرة، وكان المستعمل هو ريال الفضة، ولأن هذا هو الأحظ للفقير، صار النصاب من الأوراق النقدية مقدراً بالفضة في مبدأ الأمر، ولو تغير بعد ذلك فإنه الأحظ للفقير. أن الرجل إذا كان عنده ستة وخمسون ريال فضة فأكثر، يخرج عن كل مائة اثنان ونصف، فإذا قيل لك: إن ريال الفضة الآن في السوق يساوي عشرة ريالات مثلاً أو تسعة، فإنك تعلم أن نصاب المال تقريباً الآن خمسمائة ريال فأكثر، وهو الأحظ للفقير يخرج من كان عنده هذا المبلغ، وأكثر الريالات الموجودة الزكاة الآن في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً، والحمد لله إن أكثر الناس يملكون أكثر من هذا النصاب، فالواجب عليهم إذاً المبادرة لإخراج الزكاة فيها. ويقول الناس: إنا لا نستلم رواتب فماذا نفعل؟ نقول: خذوا أول يوم استلمتم فيه مرتباً وليكن الثلاثين من شعبان في عام (1428هـ) مثلاً، فإذا جاء عندك في ثلاثين من شعبان (1429هـ) فانظر مثلاً ماذا عندك من الرصيد؟ أخرج في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً، وأرح نفسك من العناء حول كل راتب، ومعرفة ما أخذت منه وما وفرت؛ فإنك ستتعب، فإن أردت سبيل الراحة والسماح وطيب النفس؛ فأخرج بهذه الطريقة. فإن كنت متعوداً على إخراج زكاة المال مثلاً في الخامس عشر من رمضان، فإذا جاء هذا اليوم؛ فانظر ما عندك من الأموال؟ فأخرج على كل ألف خمسة وعشرين ريالاً، فإذا كان عندك أو عند زوجتك سبائك ذهب أو حلي وغيرها؛ فلا بد من إخراج الزكاة من كل، خمسة وثمانين غراماً فأكثر، ويعامل بمفرده في قيمة الذهب الحالية في السوق عند حلول الحول. وكذلك فإن كل ما لدى الإنسان من أقلام أو ساعات ذهب وغيرها مع أنه لا يجوز أصلاً لبس الذهب للرجال، ولكن نقول: من ملك أشياء فيها ذهب، كلها تدخل مع النصاب، فإذا وصل خمسة وثمانين غراماً تقريباً تجب فيه الزكاة أو في قيمته الحالية في السوق في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً.



حكم الزكاة في المعادن الثمينة:

وأما المعادن الثمينة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب، مثل الألماس وغيرها لا زكاة فيها، لعدم ورود النص فيها، والأصل براءة الذمة إلا إذا أعدت للتجارة فصارت من عروض التجارة. ولا يجب تكميل نصاب الذهب بالفضة التي عندك، فإنك تعامل الذهب بنصاب مستقل والفضة بنصاب مستقل، وتعامل ما ملكت البنت الأولى كنصاب مستقل وما ملكت البنت الثانية كنصاب مستقل، ولا يجب أن تجمعه جميعه. وكذلك فإنه إذا نقص عن النصاب شيئاً يسيراً جداً، فأخرج الزكاة لأنه يصعب ضبطه، وكذلك إذا كان عندك شيء مخلوط بالذهب والفضة أو ذهب وألماس؛ فقدر الذهب عند أهل الخبرة، ثم ضم الذهب بعضه إلى بعض مما كنت تملكه أنت، أو ضم بعضه إلى بعض فيما تملكه زوجتك؛ لتعلم كم مقدار الزكاة فيه؟ ومن كان عنده هواية جمع نقود، فيجب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت مع بقية ماله نصاباً.



حكم الزكاة في عروض التجارة:

وأما عروض التجارة فتقوم السلع المعدة للبيع في آخر السنة، ويجب إخراج قيمة الزكاة عند حلول الحول في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً. وأما أموال السيولة في البنك مثلاً فإنه يخرج زكاتها أيضاً، والأراضي المعدة للبيع يجب إخراج الزكاة فيها؛ لأنها صارت من عروض التجارة إذا نوى بها البيع وعرضها للبيع، فبمجرد نية البيع وعقد العزم يبدأ الحول، فإذا حال عليها الحول؛ وجب إخراج الزكاة في قيمتها الحالية عند حلول الحول؛ لأن الأراضي معرضة للارتفاع والانخفاض، وأما الأرض المعدة للإيجار أو للسكن أو لبناء مشروع عليها أو محطة بنزين أو عمارات أو دكاكين للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجارات إذا استلمت وحال عليها الحول، وأما إذا أعدت للبيع؛ فيجب فيها الزكاة، وإذا ترددت النية بين البيع والتأجير أو الاحتفاظ للنفس مثلاً؛ فإنه لا زكاة حتى تجزم بالبيع.



حكم زكاة الحلي:

تجب الزكاة في حلي الزوجة على الزوجة لأنها صاحبة المال، إلا إذا تبرعْتَ بطيب نفس أن تخرج عنها؛ فلك الأجر بعد أن تعلمها بإخراج الزكاة عنها، وإذا كانت تجهل حكم الزكاة في الماضي؛ فلا إعادة عليها فيما مضى؛ لجهلها بهذا الحكم الذي وقع فيه اختلاف، لكن جاء الدليل الصحيح به في امرأة جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب (سواران) قال: (أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة) فدل على وجوب إخراج الزكاة في الحلي سواءً ما كان مستعملاً أو للإعارة، أو يلبس مرة في السنة أو طيلة السنة أو لا يلبس أبداً، تجب فيه الزكاة على القول الراجح المسنود بالدليل من أقوال أهل العلم.



حكم زكاة الأسهم:

وأما الأسهم فإنها تقوم عند حلول الحول، فيعرف قيمة الأسهم في السوق الآن وتخرج قيمتها، وأرباحها تضاف إليها، فليس هناك حول منفصل للأرباح ورأس المال، ولكن إذا حال الحول على رأس المال وهو الأسهم؛ تخرج زكاتها مع زكاة الأرباح ولو خرجت الأرباح قبلها بيوم.



حكم الزكاة فيما هو معد للاستعمال الشخصي:

وأما ما أعده الإنسان لسكنه من أنواع الأثاث والأواني والسجاجيد وغيرها فلا زكاة فيها، كذلك السيارات إذا كانت معدة للاستعمال؛ فليس فيها زكاة ولو بلغت مائة سيارة والحمد لله، وصاحب سيارة الأجرة (التاكسي) لا يخرج الزكاة على سيارته؛ لأنها ليست معدة للبيع، فكل ما هو معد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إلا الذهب والفضة. يجب على المرأة إخراج الزكاة في الصداق إذا كان عندها، أو إذا كانت متى طالبت زوجها أعطاها، أما إذا لم تستطع المطالبة، فإنه ليس عليها إلا حين تقبضه وتخرجه مرة واحدة.



زكاة المزارع والزروع والثمار:

وكذلك فإن المزارع لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للبيع، وما يخرج من المزارع إذا كان من الأصناف الزكوية كالحبوب والثمار تجب فيها الزكاة حسب ما ورد في النصوص الشرعية من المقادير، وأما إذا كانت خضروات مثلاً فلا زكاة فيها لحديث: (ليس في الخضروات زكاة) فمن كان عنده بيوت محمية فيها خضروات؛ فلا زكاة فيها والحمد لله، الإسلام لا يهدف لإضرار الناس أبداً، في كل مائة اثنين ونصف في الأموال التي عندك، وبقية الأشياء مقادير يسيرة للمصالح العامة ولمصلحتك أنت قبل كل شيء.



حكم الزكاة في المنافذ المؤجرة:

المنافذ المؤجرة وغيرها لا تجب فيها الزكاة إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول، والأموال المعدة لشراء بيت أو للزواج أو لقضاء دين يجب فيها الزكاة؛ إذا كانت لا زالت عندك، أما إذا صرفتها في تسديد الديون قبل الحول؛ فلا زكاة فيها.



حكم الزكاة على الدين:

إذا كان عليك ديون وعندك أموال، فالصحيح أن الدين لا يمنع إخراج الزكاة التي عندك، ولو كان الدين أكثر من المال الذي عندك، تخرج منه اثنين ونصف في المائة، إلا إذا أخرجت المال لتسديد الدين قبل حلول الحول فلا زكاة فيه. وكذلك إذا كان لديك أموال عند الناس أسلفتهم إياها؛ فلا يجب عليك إخراج الزكاة فيها إلا إذا قبضتها منهم، فإذا كانوا أغنياء متى طالبتهم أعطوك -هذا تعريف الغني في هذا الحكم- تخرج عن كل السنوات الماضية، أما إذا كان مماطلاً أو فقيراً؛ فلا زكاة عليك إلا إذا قبضتها، وتخرجها مرة واحدة فقط. ويحسن إخراج زكاة المال من جنسه، من الثمار ثمار، ومن الغنم غنم، ومن التجارة أموال، وهكذا تقوم، ويحسن ولكن لا يجب، فلو أخرجها مالاً كلها فلا بأس.



مصارف الزكاة:

ويجب إعطاء الزكاة لمستحقيها والمستحقون هم المذكورون في الآية، والفقير هو من لا يجد شيئاً من الأشياء الضرورية، إذا كان لا يجد طعاماً أو شراباً أو سكناً أو أشياء ضرورية في البيت كالثلاجة والمكيف مثلاً ضرورية في البيت لكن الكنب ليس ضروري، فإذا كان لا يجد الأشياء الضرورية فهو فقير يعطى. ويجوز إعطاء الزكاة للذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها وهم مطالبون الآن، أو مهددون بالسجن مثلاً، أو تخرجه من السجن لتسديد ما عليه. وكذلك أصحاب الجنايات والديات يجوز إعطاؤهم منها؛ ليسددوا الجنايات والديات التي عليهم، ولا يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة والكافر أبداً، ويجوز إعطاؤها للفاسق الذي يرتكب شيئاً من المنكرات ولكن إعطاؤها للتقي أولى، ولا حرج في دفع الزكاة للأخ الفقير، الخال الفقير، العم الفقير، الأخت الفقيرة، العمة الفقيرة وهكذا، إلا من يلزمك نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم كالأصول (الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء) والزوجة؛ لأنك مكلف بالنفقة عليهم شرعاً. وكذلك لا يجوز صرف الزكاة لبناء مساجد أو طباعة مصاحف؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة، ولا يعطى الخادم ولا السائق ولا الخادمة من الزكاة؛ لأن لهم راتباً إلا إذا كان فقيراً لا يكفيه راتبه وهو فقير في أهله؛ ولا يزال محتاجاً؛ فيجوز إعطاؤه، مع أن الأولى ألا يعطى؛ لئلا تحصل مكاسب وأشياء تعود عليك من إعطائه الزكاة، كأن يحسن خدمته أو لا يريد أن يجلس عندك، فيجلس عندك؛ لأنك أعطيته هذه الزكاة.



حكم النية في الزكاة:

لا بد من النية عند إخراجها، فإن الإنسان لو تصدق قبل شهرين بخمسمائة ريال صدقة ولما جاءت الزكاة قال: أحسب الخمسمائة من الزكاة نقول: لا يجزئ؛ لأنك ما نويت الزكاة عند إخراج تلك الصدقة، فأما إذا نويت من قبل قلت هذه الزكاة مقدم خمسمائة ريال؛ فتحسب من الزكاة ولا بأس بذلك.



حكم إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية:

واحذروا إذا دفعتم زكواتكم للجمعيات الخيرية، فلابد من التأكد أنها تصرف للمستحقين، وإلا من يعطي للجمعيات من غير تدقيق في من يأخذ وأين تصرف؛ فإن هذا على خطر عظيم. وكذلك فإن أموال صناديق البر والصناديق الخيرية والرصيد في البنك لبناء مسجد والمجمع من متبرعين لا زكاة فيه.



حكم التصرف في مال الزكاة:

وكذلك لا يجوز التصرف في المال بل لا بد من إعطائه الفقير، لا تشتر له بها أشياء ثم تعطيه، أعطه المال وهو يتصرف، إلا إذا كان أحمق أخرق لا يحسن التصرف؛ فيجوز أن تتصرف بشراء أشياء ضرورية له؛ لأنه لا يحسن التصرف، وأما إن كان عاقلاً يحسن التصرف، فلا تتصرف له في أمواله.



حكم إعطاء الزكاة للأقارب:

وإذا لم يوجد عندك فقراء هنا؛ تعطيها لفقراء آخرين في بلدان أخرى خصوصاً إذا كانوا من الأقارب، فأنت تعطيها لهم إذا كانوا من الذين لا تلزمك نفقتهم. افرض أن لك عماً فقيراً في مصر أو الأردن أو غيرها من البلدان، فيجوز أن ترسلها إليه وتعطيها إياه، وهو أولى من غيره.



حكم تأخير الزكاة بسبب الضرر:

وكذلك فإنه لو قال إنسان: أنا أتضرر لو أخرجت الآن، أي: إذا أخذت بعض ممتلكاتي أتضرر، نقول: لا بأس أن تتأخر الشهر والشهرين؛ فتخرج الزكاة مقسطة خلالها، ولكن لا تؤخر حق الله وحق الفقير.



حكم أخذ موزع الزكاة من زكاة الغني:

وكذلك فإنه لا يجوز لإنسان أن يأخذ الزكاة من غني لنفسه وإن قال: آخذها وأعطيها محتاجين، لا يجوز أن يأخذها إلا بعد أن يخبر صاحب المال أنه هو المحتاج. ولا يلزم إخبار الفقير عند إعطائه الزكاة أنها زكاة، فلا داعي للحرج، تعطيها وترسلها بأي طريقة، ومن يوقف الفقراء أمام بيته بالطابور؛ فعليه أن يخشى الله من إذلال الناس، إنما يوصلها إليهم في بيوتهم مخفية، لا يطلع عليها إلا الله، ومن فاتت الزكوات الماضية منه؛ فعليه أن يخرجها الآن، ويتدارك أمره قبل العذاب الأليم المترتب على عدم إخراجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه، اللهم اجعلنا ممن يحفظ حدودك، ويؤدي حقوقك، اللهم اجعلنا من الوقافين عند حدودك لا من المعتدين، واغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.



أحكام الزكاة في البقر والغنم والإبل:

الحمد الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير، والداعي إلى الله بإذنه، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. أيها المسلمون: من كان عنده سائمة من الإبل أو البقر أو الغنم؛ فإن كان يعدها للتجارة؛ فيجب إخراج الزكاة في قيمتها؛ لأنها صارت من عروض التجارة، أما إن كانت عنده يعدها لاستعماله الشخصي، أو يذهب إليها بين حين وآخر فقط ولم يعدها للبيع فلا زكاة، وإذا كانت ترعى من هذه الأعشاب في الأرض، فتجب فيها الزكاة كما جاء في الحديث: (في كل أربعين شاة) وهكذا في الإبل في كل خمس إبل شاة، وهكذا في البقر إلى آخر الأنصبة. وإما إن كان هو الذي يطعمها ويشتري لها شعيراً وهو الغالب في أمره؛ فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة والبيع منها؛ فإنها تجب فيها الزكاة ولو كان هو الذي يعلفها.



أحكام الدَّين:

وكذلك فإننا نقول ونعيد الكلام في الدين؛ للحاجة إلى بيانه لكثرة المداينات التي تحصل بين الناس: إذا كان عندك نقود، وعليك دين؛ أخرج الزكاة على المال الذي عندك؛ إذا حال عليه الحول، وإذا كان لك مال عند الناس فإذا قبضته، فإن كان الشخص الذي أسلفته غنياً، ويمكن أن تأخذ مالك في أي وقت، فأخرج الزكاة عن كل سنة مضت والمال عنده، وإن كان المال عند فقير أو مماطل؛ فليس عليك إلا إخراج زكاة واحدة عند الاستلام، وإذا مات إنسان قبل حلول الحول؛ فلا زكاة في ماله؛ لأنه لم يكن حياً وقت الوجود، وليس على الورثة الزكاة، فإذا صارت من نصيب الورثة؛ بدأ الحول على الورثة، فإذا استمر المال مجموعاً لم يقسم وحال عليه الحول، فإنه يخرج كل وارث الزكاة من نصيبه من الإرث ولو لم يقسم بعد، وإذا استلمه، يجب عليه أن يخرج ما مضى من الزكوات في نصيبه وهو منذ أن ملك المال بوفاة المورث.



أحكام مختلفة في الزكاة:

وكذلك فإن الإنسان إذا كان عنده أموال يحول حولها في رمضان مثلاً، فاشترى بها في شعبان عروض تجارة، فالصحيح أنه إذا جاء رمضان وقت حلول الحول على المال والسيولة الأصلية؛ تجب الزكاة فيها، ولو حولها إلى عروض تجارة، لأن هذا بعضه من بعض. وكذلك فإننا لا بد أن نتقي الله في إخراجها، فبعض الناس لا يضبطونها وإنما يأخذ من عرض المال كمشة من المال ويقول: هذه زكاة، وقد تكون أكثر، فيجب عليه أن يحسب ويضبط، وإذا أراد أن يخرج زيادة، الحمد لله له الأجر. والمقاولون الذين عندهم رافعات أو آلات أو تركتلات -كما يسمونها- أو قلابات وشاحنات؛ فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، وإنما الزكاة في المكاسب التي تأتي منها. وكذلك الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، فإذا قال إنسان: كم أعطي الفقير أكثر ما أعطيه؟ نقول: يجوز لك أن تعطيه مصروف سنة من الزكاة. ويجوز إعطاء الشاب الذي لا يستطيع الزواج من الزكاة؛ إذا كان سيقع في الحرام لو لم يتزوج ويخشى على نفسه العنت، ولا يجوز محاباة الأقرباء بها، فبعض الناس يعطون أقرباء وليسوا فقراء، وبعض الناس يعطون عائلات كانت فقيرة منذ عشر سنوات، لكن تغير حالها، واشتغل الأولاد فيها، وصاروا أغنياء فلا يجوز إعطاؤهم جرياً على العادات السابقة، وإنما يبحث عن المستحقين الحقيقيين الجدد. وكذلك فإنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة مقابل الزكاة على القول الصحيح، فلو أن لك ألف ريال عند فقير، ولا يستطيع إعطاءك إياها، وعليك زكاة ألف ريال، فلا يجوز أن تقول: يا فقير سامحتك بالألف وبالتالي ليس علي زكاة. والسبب أن الزكاة أخذ وإعطاء: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] وأنت لا أخذت ولا أعطيت، وإنما أسقطت شيئاً بشيء، وكذلك فإن هذا العمل نفعت به نفسك؛ لتحصيل مال غير متحصل، ولا يجوز الانتفاع من إخراج الزكاة بأي شيء من الدنيا، لأن هذا المال غير المتحصل دنيء، فكيف تفدي به مالاً عزيزاً وهو الزكاة. فإذاً، احرصوا على إخراج الزكاة بالطريقة الشرعية، ومن كان عنده بضاعة في المخازن استوردها وخزنها ومضى عليها سنة وهو معدها للبيع، ففيها الزكاة، لكن لو قال: لا أعلم ثمنها الآن في السوق نقول: انتظر حتى تبيع، ثم أخرج الزكاة عن هذه السنة التي مضت.



عقوبة مانع الزكاة يوم القيامة:

أيها المسلمون: قال صلى الله عليه وسلم: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع) شجاع: الحية الذكر، أقرع: الذي سقط شعره من كثرة سمنه ( يفر منه صاحبه ) الذي منع الزكاة وكنـز المال وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35] هذا مانع الزكاة يفر من ماله يوم القيامة، وماله يتحول إلى ثعبان عظيم سام (يفر منه صاحبه، فيطعمه هذا الثعبان، ويقول: أنا كنـزك، قال: والله لا يزال يطلبه حتى يبسط يده -حتى يحاصر الرجل ولا بد له من مواجهة الثعبان- فيبسط يده فيلقمها -يجد نفسه مضطراً لبسط يده لفم الثعبان- فيلقمها فاه) رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: (من آتاه الله مالاً؛ فلم يؤد زكاته؛ مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه -بشدقيه- يقول: أنا مالك، أنا كنـزك، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: (( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) [آل عمران:180]). وعن الأحنف بن قيس قال: (قدمت المدينة ، فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف -حجار محماة بالنار- يحمى عليها في نار جنهم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم؛ حتى يخرج من نغض كتفيه -هذا العظم الرقيق في أعلى الكتف- يتزلزل من الألم يقول: فرأيت القوم وضعوا رءوسهم فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاً) رواه البخاري . وعن الأحنف بن قيس قال: (كنت في نفر من قريش، فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين -والكانز الذي لا يخرج زكاة ماله- بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم -من تحت- يخرج من جباههم، قال: ثم تنحى فقعد، قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر ، قال: فقمت إليه، فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ -قبل قليل- قال: ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم) هذا عقاب الذي لا يؤدي الزكاة، فأنت وشأنك يا عبد الله! اتق الله في مالك وأد الزكاة.




    

رد مع اقتباس
قديم 28-09-08, 06:19 AM   رقم المشاركة : [2]

اسم العضو
عازف على أوتارها
..::[ ياهٌــمّ .. عٍندَي رٌبً كٌبٍٍيرّ ]::..
 
الصورة الرمزية عازف على أوتارها
 

إحصائية العضو

 

 






عازف على أوتارها غير متواجد حالياً

[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

الأوسمة الحاصل عليها

افتراضي رد: الزكاة واحكامها وشروطها



موضوع شامل عن الزكاة


جزاكـِ الله خير


وباركـ الله فيكـِ حلا مكه

يقييم

دمتِ بحفظ الله ورعايته




    

رد مع اقتباس
قديم 28-09-08, 06:23 AM   رقم المشاركة : [3]

اسم العضو
*حلا مكة*
..::[مشرفة الهمس الاسلامى]::..
 
الصورة الرمزية *حلا مكة*
 

إحصائية العضو

 

 






*حلا مكة* غير متواجد حالياً

[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

الأوسمة الحاصل عليها

افتراضي رد: الزكاة واحكامها وشروطها



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عازف على أوتارها مشاهدة المشاركة
  
موضوع شامل عن الزكاة




جزاكـِ الله خير



وباركـ الله فيكـِ حلا مكه


يقييم



دمتِ بحفظ الله ورعايته


مشكور أخوي عازف على المرور

وشرفت متصفحي بردك الجميل

ومشكور على التقييم

لا تحرمنا من طلتك البهية

دمت بود




    

رد مع اقتباس
قديم 28-09-08, 08:07 AM   رقم المشاركة : [4]

اسم العضو
*الفهد*
..::[ همس مميز ]::..
 
الصورة الرمزية *الفهد*
 

إحصائية العضو

 

 






*الفهد* غير متواجد حالياً

[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

الأوسمة الحاصل عليها

Smile رد: الزكاة واحكامها وشروطها






جزاكـ الله خيرا ورفع الله قدرك
حلا مكه ع الطرح الوافي والمفيـــــــــــــــد





    

رد مع اقتباس
قديم 28-09-08, 10:12 AM   رقم المشاركة : [5]

اسم العضو
في صمتي جروح
..::[مراقبة المنتديات العامة]::..
 
الصورة الرمزية في صمتي جروح
 

إحصائية العضو

 

 






في صمتي جروح متواجد حالياً

[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

الأوسمة الحاصل عليها

افتراضي رد: الزكاة واحكامها وشروطها



موضوووع قيم وشامل

جزاكِ الله خيراً غاليتي

وجعله ربي في موازين حسناتكِ


دمتي بخير وسعادة




    

رد مع اقتباس
قديم 28-09-08, 11:16 PM   رقم المشاركة : [6]

اسم العضو
*حلا مكة*
..::[مشرفة الهمس الاسلامى]::..
 
الصورة الرمزية *حلا مكة*
 

إحصائية العضو

 

 






*حلا مكة* غير متواجد حالياً

[ Thanks Pink & Candy 3hood ]

الأوسمة الحاصل عليها

افتراضي رد: الزكاة واحكامها وشروطها



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *الفهد* مشاهدة المشاركة
  

جزاكـ الله خيرا ورفع الله قدرك
حلا مكه ع الطرح الوافي والمفيـــــــــــــــد


الفهد

شرفت ونورت موضوعي بمرورك

جزاك الله خير وبارك الله فيك




    

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


 

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
تركيب وتطوير : همسة حنان
Security by i.s.s.w

 

Sitemap
&